التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
9
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

9

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة بالاتفاق مع وزير المالية تحديد بدل أي خدمة جديدة تقدمها الوزارة وتحدد فيه آلية استيفائها.