9
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة بالاتفاق مع وزير المالية تحديد بدل أي خدمة جديدة تقدمها الوزارة وتحدد فيه آلية استيفائها.
التشريعات السورية
9
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة بالاتفاق مع وزير المالية تحديد بدل أي خدمة جديدة تقدمها الوزارة وتحدد فيه آلية استيفائها.