التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
9
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

8

تعدل المواد ذوات الأرقام (19 - 22 - 24 - 25) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم للمختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي : مادة 19- كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 - 000ر300) ليرة سورية . مادة 22 - يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 . مادة 24 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 - 16 - 17 - 18) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة مع غرامة مالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية . مادة 25-أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 ويغلق المكان المخالف ويتم ختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة . ب - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبرياً دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012. ج- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي : { يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم}.