5
تعدل المواد ذوات الأرقام (8 - 10 - 11) من القانون رقم /7/ لعام 2005 المتضمن نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية وتعديلها بالقانون رقم /32/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي : مادة 8- تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية لتصبح على الشكل الآتي : ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (000ر100 - 000ر300) ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم). مادة 10- يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة . مادة 11- كل مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم /7/ لعام 2005 يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

