4
تعدل المادتان ذوات الأرقام (6 و 7) من القانون رقم /8/ لعام 2008 المتضمن قانون خدمة الريف ليصبحان على الشكل الآتي : مادة 6- أ- يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة . ب - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها (000ر100) ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى المجلس التأديبي أو المسكلي للنقابة المختصة . مادة 7- كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام القانون رقم /8/ لعام 2008 يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطياً وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية ولا تعادل إلى المحجوزات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

