التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل المواد ذوات الأرقام (1 - 49 - 50 - 52 - 53) من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام /1970/ المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية لتصبح على الشكل الآتي: مادة1- أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها : المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الطبيب البشري : كل من حاز على شهادة في الطب البشري من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . طبيب الأسنان : كل من حاز على شهادة في طب الأسنان من إحدى كليات الطب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الصيدلي : كل من حاز على شهادة في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. المجاز في العلوم الصحية : كل من حاز على شهادة جامعية في مهنة صحية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الممرض الجامعي : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى كليات التمريض في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الاختصاصي : كل من حاز على شهادة اختصاص أو شهادات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) معتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها في إحدى مجالات المهن الطبية أو الصحية بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها . الممرض : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى مدارس أو معاهد أو مراكز التمريض المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها القابلة : كل من حازت على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة أو المعاهد أو المراكز المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها التقني الصحي : كل من حاز على شهادة من معهد تقاني طبي أو صحي في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. مساعد ممرض أو ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة . النقابة المختصة : النقابة المهنية المعنية لذوي المهن الطبية أو الصحية : ب - تحدد المهن الطبية والصحية وشروط مزاولتها والتعليمات الناظمة لها بقرار من وزير الصحة. ج - يتم استيفاء الرسوم المتوجبة لمزاولة المهن الطبية والصحية المذكورة أعلاه وفق ما هو وارد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي . مادة 49 - كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة بـ/ 000ر500/ ل.س وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم. مادة 50- كل من ارتكب أو اشترك في إحدى المخالفات المبينة في الفقرات ( أ - ج - د) من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 عدا البندين (5 و 9) من الفقرة /أ/ والبنود (5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14) من الفقرة /د/ جاز إغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويصدر بناءً على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تفرض بموجب القوانين الأخرى ، ويبقى إغلاق محل العمل سارياً حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له الحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم. مادة 52- مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية لكل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولته ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم . مادة 53- كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .