التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
9
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

12

توزع الغرامات المحصلة على النحو التالي : أ- (85 %) تؤول إيراداً للخزينة العامة . ب - (15 %) موارد ذاتية لوزارة الصحة تحدد أسس توزيعها وإنفاقها بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية .