11
تفرض عقوبة مالية مقدارها خمسة أضعاف الرسم المحدد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تسديد الرسم المطلوب .
التشريعات السورية
11
تفرض عقوبة مالية مقدارها خمسة أضعاف الرسم المحدد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تسديد الرسم المطلوب .