التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
9
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

10

-أ- يقع على عاتق الجهات العامة حصراً مسؤولية إصدار كافة أنواع اللصاقات الليزرية الخاصة بالأدوية وكل ما يتعلق بها ، وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة والمالية . ب- تعتبر كافة الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً للخزينة العامة للدولة.