التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي كما هو مبين بجانب كل منها: أ ـ الوزارة: وزارة المغتربين ب ـ الوزير: وزير المغتربين ج ـ المغتربون: هم العرب السوريون الموجودون في بلاد الاغتراب ممن غادروا الوطن إلى بلد أجنبي وأقاموا فيه إقامة دائمة وكذلك من يتحدرون من أصول سورية وولدوا فيبلدان الاغتراب واكتسبوا جنسيته د ـ الجالية: هم المواطنون العرب السوريون الذين غادروا الوطن بقصد العمل أو الإقامة الدائمة في بلد عربي سواء اكتسبوا جنسيته أم لم يكتسبوها