التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

84

تحتفظ وزارة الأوقاف بسائر الحقوق المكتسبة بمقتضى جميع القوانين والتشريعات السابقة .