79
لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف وتحد شروط ذلك بقرار يصدره وزير الأوقاف .
التشريعات السورية
79
لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف وتحد شروط ذلك بقرار يصدره وزير الأوقاف .