التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

79

لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف وتحد شروط ذلك بقرار يصدره وزير الأوقاف .