التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

77

تودع لدى دوائر الأوقاف جميع الأموال المتبقية في دوائر التنفيذ نتيجة لنصفية الأوقاف الذرية والمشتركة التي ينقضي خمس سنوات على استلامها من قبل دوائر التنفيذ دون أن تصرف لمستحقاتها . ويتم تسليم هذه الأموال بموجب قوائم إفراية تتضمن أسماء مستحقي كل وقف ومقدار الحصة المتبقية . تقيد الأموال المذكورة في حساب الأمانات وتتولى وزارة الأوقاف صرفها إلى ذوي الاستحقاق ، وتظل مسؤولة عنها تجاه أصحابها حتى انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ إيداعها إلى دوائر التنفيذ .