التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

74

يجوز عند الاقتضاء أن تقترض إحدى الدوائر الوقفية من دائرة أخرى يتوفر لديها مال كاف مبالغ تساعدها على القيام بمشاريع تعود على الوقف بالنفع على أن تحدد شروط منح القرض وتسديده بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف الأعلى.