68
يصنف ويثبت الجباة الموجودون حالياً على رأس العمل في وظائف الجباية الداخلة في الملاك وفق أحكام المادة / 62 / من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
68
يصنف ويثبت الجباة الموجودون حالياً على رأس العمل في وظائف الجباية الداخلة في الملاك وفق أحكام المادة / 62 / من هذا المرسوم التشريعي .