التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

64

يصدر قانون بشروط تعيين وترفيع الموظفين الدينيين أرباب الشعائر الدينية في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن الدينية وتحدي صنوفهم ورواتبهم وأصول منحهم الإجازات الصحية والإدارية وكيفية معاقبتهم ومنحهم تعويض التسريح وكل ما يتعلق بشؤونهم . وريثما تصدر التشريعات الخاصة بالموظفين الدينيين تبقى أحكام القانون /474 / تاريخ 27 شباط 1949 وتعديلاته سارية المفعول في كل ما يتعلق بأوضاع هؤلاء الموظفين وتعيينهم وترفيعهم وتعويضاتهم وتصفية حقوقهم دون الاستفادة من أي نص آخر .