التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة أمين عام يرأس جميع إداراتها وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال والتوجيهات فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير كما يشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة . يتولى الأمين العام تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها بالاتفاق مع المديريات والشعب الخاصة . يساعد الأمين العام الموظفون الذين يتولون معه تنسيق جميع أعمال الوزارة . يتناول من يشغل الأمانة العامة تعويض التمثيل وفقاً للأحكام المرعية الإجراء.