التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال والمناهج ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة وهو أمر الصرف الأساسي لنفقات الوزارة والممثل الشرعي للأوقاف الإسلامية ، وله بهذه الصفة أن يقيم الدعاوى بنفسه أو أن يوكل من يشاء من ممثلي إدارة الأوقاف للدفاع عن حقوق الأوقاف مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة رقم / 58 / لسنة 1959 . وللوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات النافذة إلى الأمين العام والمديرين وممثلي إدارة الأوقاف . ( الأمين العام )