التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

أ – الأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية هي ملك المسلمين وتتولى إدارة شؤونها والإشراف عليها ( وزارة الأوقاف ) . ب – تشمل الأوقاف الإسلامية وأموالها ما يلي : 1. الأوقاف الخيرية وعلى الأخص الأوقاف المنشأة لجهة من جهات الخير المحضة كالجوامع والمساجد والتكايا والزوايا ودور التوحيد والمدارس والكتاتيب والمكتبات والرباطات ( دور الضيافة ) والبيمارستانات ( دور الشفاء ) والحياض والسبلان والمقابر والمقامات والمزارات وما شابهها ويلحق بها جميع العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على الجهات المذكورة في حالتها وبدلاتها في حالة اندراسها أو هدمها . 2. الأوقاف المضبوطة أو المعتبرة منها وقت صدور هذا المرسوم التشريعي . 3. الأوقاف غير الصحيحة وغير المشروطة . 4. التخصصات والإعانات المتعلقة بالأوقاف المدورة والخيرية . 5. العوائد الثابتة المحولة أو التي ستحول وتحدد عن حاصل الاعشار أو غيرها من المداخيل العمومية المخصصة للأوقاف الخيرية . 6. الأوقاف الخيرية التي يكون نصب المتولي عليها مفوضاً إلى رأي القاضي الشرعي أو المدني أو الحاكم الإداري أو غيرهم ممن لا علاقة شخصية لهم بالوقف . 7. أوقاف الحرمين الشريفين . 8. أملاك وأوقاف وأموال الجمعيات الإسلامية المنحلة . 9. الأوقاف الإسلامية التي آلت إلى الخير ، والأوقاف والجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية المسجلة باسم خزينة الدولة وأملاك الدولة أو البلديات وغيرها من الإدارات العامة . 10. الأوقاف الذرية التي قامت أو تقوم الدوائر الوقفية بإدارتها مدة خمس عشرة سنة ولم يطالب بها تولية أو استحقاقاً . 11. أموال المستحقين من الأوقاف الذرية المصفاة التي يمضي خمس عشرة سنة على استلامها دون أن يطالب بها مستحقوها . ج – تنقل ملكية الأوقاف المفصلة في الفقرة ( ب) السابقة حكماً إلى وزارة الأوقاف وتسجل باسم الدائرة الوقفية التي تعينها هذه الوزارة .