التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

99

تُحدَّد التعويضات التي يتقاضاها المكلفون بإدارة مديريات أو شعب الأوقاف من غير العاملين في الدولة وفق الجداول التي يُصدرها الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، وتُصرف هذه التعويضات من موازنة الإدارة الوقفيَّة المعنيَّة.