99
تُحدَّد التعويضات التي يتقاضاها المكلفون بإدارة مديريات أو شعب الأوقاف من غير العاملين في الدولة وفق الجداول التي يُصدرها الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، وتُصرف هذه التعويضات من موازنة الإدارة الوقفيَّة المعنيَّة.
التشريعات السورية
99
تُحدَّد التعويضات التي يتقاضاها المكلفون بإدارة مديريات أو شعب الأوقاف من غير العاملين في الدولة وفق الجداول التي يُصدرها الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، وتُصرف هذه التعويضات من موازنة الإدارة الوقفيَّة المعنيَّة.