التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

98

يُحظر تحت طائلة البطلان المطلق- على لجان الأوقاف تأجير أو استثمار العقارات الوقفية، وتُسوى أوضاع الشاغلين سابقاً لعقارات وقفية إيجاراً أو استثماراً من لجان الأوقاف وفق أحكام المادة (64) من هذا القانون.