98
يُحظر تحت طائلة البطلان المطلق- على لجان الأوقاف تأجير أو استثمار العقارات الوقفية، وتُسوى أوضاع الشاغلين سابقاً لعقارات وقفية إيجاراً أو استثماراً من لجان الأوقاف وفق أحكام المادة (64) من هذا القانون.
التشريعات السورية
98
يُحظر تحت طائلة البطلان المطلق- على لجان الأوقاف تأجير أو استثمار العقارات الوقفية، وتُسوى أوضاع الشاغلين سابقاً لعقارات وقفية إيجاراً أو استثماراً من لجان الأوقاف وفق أحكام المادة (64) من هذا القانون.