83
لمجلس الأوقاف المركزي الموافقة على إبرام عقود استثمار للعقارات الوقفيَّة وفق طريقة “البناء، التشغيل، الإعادة” أو المشاركة أو المشاركة المتناقصة لمصلحة الوقف، أو أي نظام استثماري آخر يُقره المجلس، وتُحدَّد طريقة التعاقد وشروط العقد ومدَّته وجميع الأحكام المتَّصلة به وفق نظام الاستثمار الذي يصدر لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون.

