التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

58

تنتقل ملكية الأوقاف المفصلة في المادة السابقة حكماً إلى الوزارة، وتسجل باسم الإدارة الوقفية التي تتبعها مكانياً.