التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

57

تشمل الأوقاف ما يلي: أ- جميع الأموال والعقارات الموقوفة قبل صدور هذا القانون أو التي كانت تُعدُّ وقفاً بموجب تشريعات سابقة والأوقاف المضبوطة أو المعتبرة منها وقت صدور المرسوم التشريعي رقم /204/ لعام 1961 م. ب- الأوقاف الخيرية وعلى الأخص الأوقاف المنشأة لجهة من جهات الخير المحضة كالجوامع والمساجد والتكايا والزوايا ودور التوحيد والمدارس والكتاتيب والمكتبات والرباطات “دور الضيافة” والبيمارستانات “دور الشفاء” والحياض والسبلان والمقابر والمقامات والمزارات وما شابهها، ويلحق بها جميع العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على الجهات المذكورة في حالتها الحاضرة وبدلاتها في حالة اندراسها أو هدمها. ج- الأوقاف غير الصحيحة وغير المشروطة. د- التخصيصات والإعانات المتعلقة بالأوقاف المدورة والخيرية. هـ- العوائد الثابتة المحولة أو التي ستحول وتحدد عن حاصل الأعشار أو غيرها من المداخيل العمومية المخصصة للأوقاف الخيرية. و- الأوقاف الخيرية التي يكون نصب المتولي عليها مفوضاً إلى رأي القاضي الشرعي أو غيره ممن لا علاقة شخصية لهم بالوقف. ز- أوقاف الحرمين الشريفين. ح- أملاك وأوقاف وأموال الجمعيات الإسلامية المنحلة، متى اكتسبت هذه الصفة بموجب صكوك إحداثها. ط- الأوقاف الإسلامية التي آلت إلى الخير، والأوقاف والجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية المسجلة باسم بيت المال أو خزينة الدولة أو أملاك الدولة أو البلديات وغيرها من الإدارات العامة. ي- الأوقاف الذرية التي قامت الدوائر الوقفية بإدارتها مدة خمس عشرة سنة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /204/ لعام 1961 م ولم يطالب بها تولية أو استحقاقاً. ك- جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متمِّمة للعقار الوقفي أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.