التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

56

تتولى الوزارة إدارة شؤون الأوقاف وتنميتها واستثمارها والإشراف عليها، مع مراعاة شرط الواقف ما أمكن.