التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمَّى “المجلس العلمي الفقهي”، على النحو الآتي: · الوزير.. رئيساً. · معاونا الوزير.. عضوين. · رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً. · القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً. · ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء. · ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً. · خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء. · ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً · ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين. ب - يُسمَّى أعضاء المجلس العلمي الفقهي بقرار من الوزير.