التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

37

أ- معاهد التعليم الشرعي هي المعاهد التي تدرس العلوم الشرعية بما يتوافق مع خطة الوزارة. ب- تُحدث معاهد التعليم الشرعي وتُحدَّد أنظمتها الداخلية والمالية ومناهجها بقرار من الوزير.