التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

27

إذا تمَّ تكليف أحد أرباب الشعائر الدينية أو القائمين على أماكن العبادة بأكثر من عمل ديني، فيتقاضى المكلف البدل النقدي المخصَّص للعمل ذي البدل الأعلى، وربع البدل النقدي المخصَّص للعمل الديني الثاني فقط.