26
أ- يتقاضى المكلفون بالعمل الديني في أماكن العبادة المضمومة إلى مديريات وشعب الأوقاف بدلاً نقدياً شهرياً في مقابل أدائهم لمهامهم المكلفين بها، ويُحدَّد مقدار البدل النقدي لكل عمل ديني بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي. ب- يُمنح المكلفون بالعمل الديني في أماكن العبادة المضمومة إلى مديريات وشعب الأوقاف تعويض غلاء المعيشة من المبالغ المخصصة لذلك في موازنة الوزارة من الموازنة العامة للدولة وفق ما هو مُطبق على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ج- يجوز منح بدل نقدي للمكلفين بالعمل الديني في أماكن العبادة غير المضمومة يحدد بقرار من مجلس الأوقاف المركزي، ويصرف من موازنة الإدارة الوقفية التي يتبعها، والمساهمات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الوزارة. د- إذا كان أيٌّ من المكلفين بالعمل الديني من العاملين أو الموظفين في الدولة جاز له الجمع بين البدل النقدي الذي يتقاضاه لقاء قيامه بالعمل الديني والأجر الذي يتقاضاه من الدولة، مهما كان القانون الذي يخضع له، وتُحدَّد البدلات النقدية الممنوحة للمكلفين بالعمل الديني من العاملين أو الموظفين في الدولة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، بما يتناسب والعمل الديني المكلفين به. هـ- إذا كان المكلف بعمل ديني صاحب معاش تقاعدي – مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش – جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي والبدل النقدي المؤدَّى له لقاء القيام بالعمل الديني.

