التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

21

أ- لا يُشترط مراعاة التدرُّج في فرض العقوبات التأديبيَّة. ب- لا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين للمخالفة الواحدة. ج- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تُحدد أسس فرض العقوبات التأديبيَّة وقواعدها، وإجراءات التظلم منها، بقرار يصدر عن الوزير.