2
تتولَّى الوزارة ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وخصوصاً المهام الآتية: أ- الإشراف على كافة الأنشطة الدينية في الجمهورية العربية السورية ومتابعتها. ب- وضع ضوابط العمل الديني، والرقابة على حسن تنفيذها، وتوجيه الفكر الديني إلى معالجة القضايا الدينية المعاصرة. ج- وضع وتنفيذ البرامج العلميَّة والتطبيقيَّة لإعداد وتأهيل أرباب الشعائر الدينية. د- مُحاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافة وتجفيف منابعه وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر، والمواجهة الفكرية لكل من يحمله، وفق ما يحدده المجلس العلمي الفقهي، كالوهابية وتنظيم الإخوان المسلمين وما يماثلها من الحركات والتنظيمات المتطرفة. هـ- تطوير التعليم الشرعي في جميع مراحله، والإشراف على جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، وإحداث المدارس والمعاهد الشرعية الإسلامية وتنظيم شؤونها وإدارتها وذلك بهدف إعداد نخبة من علماء الدين المتمكنين من أدوات الخطاب الديني يقدمون البديل المناسب عن التطرف والأفكار المنحرفة والتكفيرية. و- الحفاظ على دور منبر المسجد كموقع عام له حرمة وقواعد وأصول، وتحديد أسس تكليف أرباب الشعائر الدينيَّة، ووضع الضوابط الناظمة لعملهم ومحاسبتهم وإنهاء تكليفهم وفق أحكام هذا القانون. ز- نبذ التعصب والطائفية انطلاقاً من كون أئمة المذاهب قدموا اجتهادات متعددة، ولم يؤسسوا طوائف لتفريق الأمة، وذلك من خلال اعتماد الفقه الإسلامي بالشكل الذي يشمل آراء جميع المذاهب ويستفيد منها، والتأكيد على احترام الأديان الأخرى كافة، وإذكاء روح التجانس بين أبناء الوطن على اختلاف أديانهم ومذاهبهم. ح- اعتماد التفسير الجامع والمناهج الشرعية المطورة والمنهج العام للخطابة المنبرية أداةً وسبيلاً إلى التوجيه الديني السليم، وإصلاح منابع الخطاب الديني لمواجهة المنطلقات الأساسية للفكر المتطرف، وربط هذا الخطاب بمتطلبات الحياة وحاجات الإنسان والمجتمع. ط- تطوير الفكر الديني لدى الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم بالاعتماد على العنصر الشبابي ليكونوا منبراً للحوار بينهم وبين الجيل الذي يفوقهم عمراً من العلماء. ي- ضبط الفتوى والإشراف على شؤون القائمين عليها، واتِّخاذ الإجراءات الكفيلة بتدوينها ونشرها. ك- وضع الأسس اللازمة للعناية بالقرآن الكريم، وضبط نشر المصاحف الشريفة وطباعتها، ومنح الموافقات على ذلك. ل- الإشراف على معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره، ونشر علومه. م- تعزيز دور الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها وتوزيعها على المحتاجين. ن- الإشراف على شؤون الحج، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين قيام الحجاج السوريين ومن هم في حكمهم بأداء فريضة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة. س- الإشراف على بناء وتعمير أماكن العبادة، ومنح الموافقات اللازمة لذلك وفق أحكام هذا القانون، وكذلك العناية بها وترميمها وحفظها وصيانتها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات ذات الصلة. ع- وضع ضوابط السماح بالتدريس الديني والإشراف عليه. ف- التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية. ص- الإشراف على عمل مديريات وشعب الأوقاف. ق- إقامة المؤتمرات والندوات والأنشطة الإعلاميَّة والتوجيهيَّة والتدريبيَّة، أو المشاركة فيها، بما يؤدِّي إلى تطوير العمل الديني، وتنظيم الاحتفالات في المناسبات الدينيَّة الإسلاميَّة، والمشاركة في المناسبات الدينيَّة للأديان الأخرى. ر- تأسيس المبرَّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمؤسسات والمراكز الخيريَّة والاجتماعية والاقتصادية التي تحقق أهداف الوزارة، وفق القوانين والأنظمة النافذة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل حسب الحال، ووضع الأنظمة الخاصَّة بها. ش- إدارة الأوقاف ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة عليها وصيانتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنميتها واستثمارها على النحو الأمثل، واتخاذ الإجراءات الإدارية أو القضائية الكفيلة بإزالة التعدِّيات والتجاوزات عليها. ت- تشجيع الوقف على الجهات الخيريَّة، وتفعيل دور الوقف في العمل الخيري الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين. ث- العناية بالتراث الإسلامي الوقفي، والحفاظ عليه، واستثماره بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات ذات الصلة.

