التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

19

تُفرض العقوبات التأديبية على النحو الآتي: أ- عقوبتا التنبيه والإنذار: وتُفرضان من قِبل مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين عن المكلف بالعمل الديني. ب- باقي العقوبات: وتُفرض بقرار من الوزير.