14
يجب على المكلفين بالعمل الديني مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، وأن يتقيَّدوا بأصول وضوابط الخطاب الديني، كما يجب على كلٍ منهم بشكل خاص: أ-الالتزام بالتعليمات والتعاميم الوزارية بما يحقق مصلحة أماكن العبادة وحسن أداء الشعائر الدينية. ب-تأدية العمل المنوط به بنفسه، وأن يؤدي واجباته المكلف بها بكل إخلاص وأمانة. ج-التقيُّد بمواعيد العمل المكلف به، وعدم مغادرة عمله إلا بإذن رسمي. د-المحافظة على أماكن العبادة ومنشآتها وملحقاتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وصيانتها

