التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

106

أ- يبقى الموظفون الدينيون المؤصلون قبل صدور هذا القانون خاضعين لأحكام القوانين التي تم تعيينهم وتأصيلهم بموجبها فيما لا يخالف أحكام هذا القانون. ب- يخضع الموظفون الدينيون الوكلاء أو المكلَّفون قبل صدور هذا القانون إلى الأحكام الواردة فيه حصراً.