التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
35
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

31

يضاف إلى نهايتها الفقرة التالية: تسوى أوضاع طلاب الضباط المنقولين إلى التشكيلات بعد فصلهم من المنشآت التعليمية عن طريق هيئة التدريب حيث يترتب عليهم إتمام مدة خدمة فعلية خمس سنوات في القطعات العسكرية.