1
تعدل المواد (13 و 31 و 62 و 88 فقرة / ب / و 100 فقرة / أ / و 145 فقرة/ب/ و166) من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م المتضمن "قانون الخدمة العسكرية " على النحو التالي:
التشريعات السورية
1
تعدل المواد (13 و 31 و 62 و 88 فقرة / ب / و 100 فقرة / أ / و 145 فقرة/ب/ و166) من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م المتضمن "قانون الخدمة العسكرية " على النحو التالي: