1
تعدل المواد 9 و 11 و 68 و 69 و 82 و 145 و 166 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 م المتضمن قانون الخدمة العسكرية وتعديلاته وتصبح على النحو الآتي: 1- الفقرة / هـ / من المادة 9: صف الضابط: هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول. 2- الفقرة / ب / من المادة 11: رتبة صف الضباط: 1- مرشح أول - مرشح - مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب 3- يضاف إلى نهاية المادة 68 العبارة التالية: يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضباط المتطوعين الذين لم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة والمعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنة كاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة (مرشح) يتم اخيتارهم بطريقة الانتقاء من قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة العامة. 4- يضاف إلى نهاية المادة 69 العبارة التالية: باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضباط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح. 5- يضاف إلى نهاية المادة 82 العبارة التالية: باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه. 6- الفقرة / ب / من المادة 154 تصبح كما يلي: يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة / مرشح أول ـ مر شح - مساعد أول ـ مساعد / الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 7- الفقرة /أ/ من المادة 166 : يضاف بعد رتبة ضابط شرف = مرشح أول – مرشح (53)

