التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.