التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 2 لعام 1968 المتضمن تعديل قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
2
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) تاريخ 8/1/1968. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يلغى نص المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم ويستعاض عنها بما يلي : المادة 31- يتم ترفيع المجندين المقبولين في مدارس الجيش كالآتي : 1-حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها : إلى رتبة عريف بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح . 2- حملة شهادة الدراسة الثانوية : آ- الخدمة الميدانية : إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح . إلى رتبة رقيب أول عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناءً على ترشيحات نظامية من وحداتهم. ب- الخدمة الثابتة : إلى رتبة عريف بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح . 3- حملة شهادة الدراسة العالية : آ- الخدمة الميدانية : إلى رتبة ملازم مجند بعد تخرجهم من الكلية بنجاح . ب- الخدمة الثابتة : إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من الكلية بنجاح . إلى رتبة رقيب أول بعد مضي سنة خدمتهم بناءً على ترشيحات نظامية من وحداتهم . ج- أما الأطباء البشريون فيعاملون كما يلي : إلى رتبة رقيب عند تخرجهم من الكلية بنجاح . ثم إلى رتبة ملازم مجند وفاقاً للأحكام الواردة في نظام كلية ضباط الاحتياط وذلك بناءً على ترشيحات نظامية من وحداتهم . 4- في جميع الحالات التي لا يرفع فيها المجندون لعدم نجاحهم في دوراتهم فأنهم يخضعون للقرارات والأنظمة النافذة في هذا الخصوص .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المر سوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من 1/12/1966.

الخاتمة

صدر في 10/10/1387 و 9/1/1968 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.