86
الراتب : هو المبلغ المخصص شهرياً للعسكري ، والملازم لرتبته ودرجته ويتألف من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد بالنسبة للضباط الطيارين المحدد في هذا القانون ويعتبر راتب الطيران من متممات الراتب المقطوع ويخضع لكافة أحكامه ماعدا حسميات التأمين . يضاف إلى الراتب التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المطبقة في الدولة. يصرف الراتب في بداية الشهر .

