التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

76

يجوز تعيين ضابط لشغل وظيفة وكالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتبتين .