المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
76 · المادة 76
المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية وتعديلاته
سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية وتعديلاته
/
76 · المادة 76
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
76
يجوز تعيين ضابط لشغل وظيفة وكالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتبتين .