57
تكون الترقية إلى رتبة الرائد والمقدم والعقيد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .
التشريعات السورية
57
تكون الترقية إلى رتبة الرائد والمقدم والعقيد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .