التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

42

تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج وإذا عين ضابط أو نقل من كشف إلى آخر فتحدد أقدميته حسب تاريخ ترقيته إلى الرتبة المعين فيها أو المنقول بها مع مراعاة القدم في الرتب السابقة وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون .