التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

41

تنظم لفئات العسكريين في كل من قوى الجيش والقوات المسلحة كشوف أقدمية عامة وخاصة تحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من القائد العام .