التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

29

أ- يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط. ب- يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد. ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.