25
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
التشريعات السورية
25
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: