التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

25

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: