22
يمنح خريجو الكليات العسكرية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختيار بإحدى الطرق التالية : أ. تثبيتهم في الخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول . ب. الاستغناء عن خدماتهم . ج. تمديد فترة الاختبار سنة ثالثة ويرقون في نهايتها مع وضعهم في أقدميتهم الأصلية أو وضعهم في الأقدميات التي يراها لجنة الضباط أو يستغنى عن خدماتهم . د. يجوز في كافة الأحوال الاستغناء عن خدمات الضابط خلال فترة الاختبار عند ثبوت عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .

