التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

21

يمنع على الاحتياطيين ممارسة جميع الأعمال المحظورة على العسكريين العاملين المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويعاقبوا بالعقوبات التي تفرض عليهم.