التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

ينشأ في القوات المسلحة مجلس للدفاع العسكري ويشكل على الوجه التالي: - القائد العام للجيش والقوات المسلحة رئيساً - نواب القائد العام للجيش والقوات المسلحة - رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة - نواب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة - رئيس هيئة الامداد والتموين - رئيس هيئة التدريب - رئيس هيئة العمليات - رئيس شعبة التنظيم والإدارة - رئيس شعبة المخابرات - قائد القوى الجوية والدفاع الجوي - قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي - مدير الإدارة المالية - مدير إدارة شؤون الضباط أعضاء دائمين - قادة الفيالق - مديرو الإدارات التابعة للقائد العام للجيش والقوات المسلحة - مديرو الإدارات التابعة لرئيس هيئة الأركان - من يرى القائد العام للجيش والقوات المسلحة دعوته من الضباط أعضاء استشاريين