التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

187

توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية والانضباط وسواها من الأنظمة الأخرى بأوامر يصدرها القائد العام أو من يقوضه بإصدارها .