187
توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية والانضباط وسواها من الأنظمة الأخرى بأوامر يصدرها القائد العام أو من يقوضه بإصدارها .
التشريعات السورية
187
توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية والانضباط وسواها من الأنظمة الأخرى بأوامر يصدرها القائد العام أو من يقوضه بإصدارها .