175
يعالج العسكريون و أفراد عائلاتهم خارج البلاد على نفقة الدولة إذا تعذرت معالجة المرض داخل البلاد على أن يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الطبي العسكري .
التشريعات السورية
175
يعالج العسكريون و أفراد عائلاتهم خارج البلاد على نفقة الدولة إذا تعذرت معالجة المرض داخل البلاد على أن يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الطبي العسكري .